العيني

25

البناية شرح الهداية

وحكما لوجوب الصوم عليه . ولنا أن القاضي رد شهادته بدليل شرعي وهو تهمة الغلط فأورث شبهة ، وهذه الكفارة تندرئ بالشبهات ، ولو أدى قبل أن يرد الإمام شهادته اختلف المشايخ فيه ولو أكمل من الرجل ثلاثين يوما لم يفطر إلا مع الإمام ، لأن الوجوب عليه للاحتياط ، والاحتياط بعد ذلك تأخير الإفطار ، ولو أفطر لا كفارة عليه اعتبارا للحقيقة التي عنده . قال : وإذا كان بالسماء علة قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال رجلا كان أو امرأة حرا